المتقي الهندي

541

كنز العمال

فمرا بمرية ( 1 ) فأغتسل الأنصاري فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال : دعوتني وانا على امرأتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا قحط أحدكم أو أكسل فأنما يكفي منه الوضوء ( عب ) . 27329 عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال : إنه ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل ( ش وهو صحيح ) . 27330 ( مسند عائشة ) إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقد كان يكون ذلك مني ومن النبي صلى الله عليه وسلم فيغتسل ( عب ، ش ) . 27331 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعها فلم ينزل فاغتسلا ( كر ) . 27332 عن أم سلمة قالت : جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال : إذا رأت الماء فلتغتسل فقلت : فضحت النساء وهل تحتلم المرأة ؟ فقال

--> ( 1 ) بمرية : امرأة مفتوحة الراء على كل حال . قان صغرث أسقطت ألف الوصل فقلت مري ومريئة الصحاح للجوهري 1 / 272 . ب